السيد تقي الطباطبائي القمي
561
مباني منهاج الصالحين
لصدق الخيانة كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه أو أودعه طعاما فاكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها ( 1 ) وإذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الاخر ( 2 ) وإذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر أو نقش عليه نقشا أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة وان كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه ( 3 ) . [ مسألة 2 : يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك ] ( مسألة 2 ) : يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك ( 4 ) .